ayda
دعاء : سبحان الله العظيم عدد ما كان وعددماسيكون وعدد الحركات والسكون المهنة : نقاط : 7991 تاريخ التسجيل : 26/03/2009
| موضوع: تابع الدليل المالى والأداري السبت يوليو 10, 2010 7:15 pm | |
| الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالاتأ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته إذا تغيب صاحب العهدةغيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحدالموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافةالموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجردجميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة -الجدول المدرسي وله أهمية في العلمية التعليميةالتربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي منأهمها:- 1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية 2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديلهإذا ما تطلبت الظروف ذلك 3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط 4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا 5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع 6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لايبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل 7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك 8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي 9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول 10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام 11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية 12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذاالعمل 13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب 14- تخصيصا وقت الاجتماعات مدرسي المادة وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إليحد كبير مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابليةللتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر شروط الإعارة للخارج يشترط في المتقدم للإعارة مايأتي:- 1-أن يكون مصري الجنسية 2- أن يكون مقيدا علي درجة ماليةمدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم 3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربيةوالتعليم 3سنوات علي الأقل 4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها 5- ألا يزيد السن علي الحدودالآتية:- أ) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبيةوالعمالية ب) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية 6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منهابصفة نهائية 7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة 8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين 9- موافقة الزوج علي سفر الزوجةالعاملة موانع التقدم للإعارة للخارج لا يسمح بالتقدمللإعارة في أي من المجالات الآتية:- 1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسيةفأكثر 2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية عليالأقل 3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها 4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أوأجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين 5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب 6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر 7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية 8- من صدر ضده عقوبة جنائية 9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا 10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل 11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة 12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية أ) من أخفي أوقدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق ب) ت) من لم يخطرعن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة ث) من تقررإلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج ج)من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترةلايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذالإعارة في الحالات الآتية 1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبيةأو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر 2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه 3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي
نص قانون كادر المعلمين الجديد
يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم،نصوصه كالآتي: مادة (٧٠ تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسيةالعاملين بالمدارس. مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسميةالتابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائيأول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبيرمعلمين أوموجه عام أو كبير إخصائيين. ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها،وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم. مادة (٧٢): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولةمايأتي: أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي. ب- أن يكون حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة. جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر. مادة (٧٣): تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذالم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون. مادة (٧٤): يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحيةلمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربيةوالتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العملبها. مادة (٧٥): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنيةالمقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربيةوالتعليم،والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة (٧٦): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذاالقانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني،ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة،ومكون المعارفالمتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكنا لمعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربيةوالتعليم. ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبةكفء. المادة (٧٧): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»،واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفقاحتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم. مادة: (٧٩): يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبةللعاملين المدنيين بالدولة. مادة (٨٠): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية،البدلات الآتية: ١- بدل هيئة تعليم. ٢- بدل العمل في مناطق نائية. ٣- بدل تخصصات نادرة. ٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافةإلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة. ويصدربتحديد هذه البدلات المستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم. ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل أخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربيةوالتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزيرالتربيةوالتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداءمتتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية. ولايجوز أن يزيد عددمن يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كلإدارة. مادة (٨٢): يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلةالتعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيهالابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي». مادة (٨٣): يكون تقريرتقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعةوالتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارةوالتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداءتلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازهاوالمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه. وتحددالقواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربيةوالتعليم. ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (٨٥): مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملةالطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت فيحقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة. مادة (٨٦): تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار،وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميزوتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين - كنسبة من الأجر الأساسي | |
|