atef
المهنة : نقاط : 2873 تاريخ التسجيل : 26/07/2009
| موضوع: الدليل المالى والادارى للمعلم الخميس ديسمبر 10, 2009 5:58 am | |
| التقارير السنوية
1-يراعي عند كتابة التقارير السنوية أنيحرر:- أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية ب) نموذج رقم 3لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية ) ج) نموذج رقم 4لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفيةوالخدمات المعاونة 2- يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته 3-يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصرالتمييز ويوضع خاتم المدرسة علي كل توقيع له 4-تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع عليها الموظف بنفسه 5- يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسة يوم 13/ 12 من كل عام 6- العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير امتياز خلال العام الذي يوضع عنه التقرير 7- يكون تقرير الكفاية بمرتبة امتياز أو جيد جدا أو جيد أومتوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا عناصرالتمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه 8- يكون وضع التقرير عن سنة تبدأمن أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهرمارس 9- للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة نهائيا 10- لا يعتبرالتقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم 11- يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف 12- في حالة إعارة العامل أوالندب تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنةالتي يوضع عنها التقرير 13- إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق 14- العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما 15- أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية 16- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثرتقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتازفتقدر بمرتبة ممتاز حكما 17 – يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير 18- اذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله أما اذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحهإجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل العامل في السنة التالية عليتقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أوالمكافأة 19- يعتبر من حصل علي 90 إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن حصل علي 80إلي 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن حصل علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة جيد ومن حصل علي 50إلي 65 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف 20- لايجوزتقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز:- أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنهالتقرير ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز 21- تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطةالمختصة 3- العلاوات والأجور1-يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفةويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحةفيستحق أجره من تاريخ تعيينه 2-يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستةأشهر من تاريخ تسلمهم العمل 3-يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعليأثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدميةتساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسةسنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية 4-تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليسمن تاريخ تسلمه العمل 5-يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي أ) الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا ب) ) الدرجةالثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا ت) ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويابمقدار 3جنيهات شهريا ث) ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهاتشهريا ج) ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا 6-يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بوليةالتالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين 7-لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية 8-ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة 9-يجوز للسلطةالمختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أواقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات 10- يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة مايلي أ) أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز ب) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين ت) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعةنوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحدمنهم 11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها 12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية 13- القواعد العامة لمنح العلاوةالتشجيعية:- أ)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقةعلي منح العلاوة ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة ج) ألا يكون موقوفاعن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ه) ألا يكون قدمضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة ماليةعلي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة 14- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوةتشجيعية ثم ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي أ) الأقدم في البقاء في الدرجة الماليةالأخيرة ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم ج) الأعلى مؤهلا د) الأكبرسن 15- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية 5-النقل والندب 1-يجوز نقل العامل منوحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناءعلي طلبه 2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل 3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين 4- يجوز بقرار من وزير المالية بعدموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:- أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها 5- يجوز بقرار من السلطة المختصةندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك 6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتىأربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة
الإعارة والندب للعمل بالخارج في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1-يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا 2- لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا 3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدةلا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء 4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا 5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:- ( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوزشهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوةالدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقيةعند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة ) 7-أماالعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة 8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أوبناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق 9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أوتوقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لاتزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أوتوقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيدمدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة 10- يجوز للسلطةالمختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحةالتحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار منالمحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ منتاريخ القف 11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوةالقانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كلأجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره فيحالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله عليالسلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه 12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :- أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسةأيام ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15يوما ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15يوما وتقل عن ثلاثين يوما د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدةتزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر ه) مدة التأجيل أوالحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها و) سنتين في حالةخفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمةالتأديبية 12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:- ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لاتتجاوز خمسة أيام ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئونالعاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليهوما يتعلق من ملف العامل 13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسبابتوقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم منالأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائزقانونيا 14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفةخاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالف اتوالجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها 15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهوالمخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها 16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذااعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه 17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصةيعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوماالأولي 9-في انتهاء خدمةالعامل تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا 3- الاستقالة 4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة 5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى 6- الفصل بقرار من رئيس الجمهوريةفي الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك 7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ 8- إلغاء الوظيفة المؤقت 9- الوفاة -يجوز للسلطةالمختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة -للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعدقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون -يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون -يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:- أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التاليةما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهةالإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابةبعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية -اذاالتحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبارالعامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهرالتالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية -اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد -يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل -اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى -إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام
| |
|