الجزء الثانى من الركن الرابع من أركان الاسلام صيام شهر رمضان
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
Why not
نقاط : 1824 تاريخ التسجيل : 08/06/2009
موضوع: الجزء الثانى من الركن الرابع من أركان الاسلام صيام شهر رمضان الأربعاء أغسطس 05, 2009 6:38 pm
الجزء الثانى من الركن الرابع من أركان الاسلام صيام شهر رمضان 7. أحكام عامة: يجب صيام رمضان برؤية الهلال، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: من الآية185] ويكفي لثبوت رؤية الهلال شهادة مسلم عدل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى النّاس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر النّاس بصيامه، رواه أبو داود والدارمي وغيرهما. ويُجعل أمر الصيام في كل دولة إلى ولي الأمر العام للدولة، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت طاعته، فإن لم يكن ولي الأمر مسلماً يُعمل بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي -أو نحوه- في البلاد محافظة على الوحدة الإسلامية. ويجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية ورؤية النجوم في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر وإنما يعتمد على الرؤية، كما قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: من الآية185]، ومن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم سواء طال النهار أو قصر. والعبرة في بدء صيام رمضان في كل بلد برؤية الهلال في مطلعها على أرجح قولي أهل العلم، لاتفاق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة، وذلك مما علم بالضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً" أخرجه البخاري ومسلم. يجب على الصائم أن ينوي الصيام من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها. لا يحل لأحد ترك الصيام والإفطار أثناء الشهر إلا إذا كان معذوراً كأن يكون مريضاً أو مسافراً أو امرأة حائضاً أو نَفِساً أو حاملاً أو مرضعاً، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [سورة البقرة: من الآية184]، فالمريض الذي يشق عليه الصيام ويصعب عليه الامتناع عن المفطرات ويتضرر منه يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي فيما بعد عدد الأيام التي أفطرها. والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء بإجماع العلماء، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وأما إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أو ولديهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء لحديث أنس مرفوعاً: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع" رواه النسائي وابن خزيمة وهو حديث حسن. وأما الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيرخص لهما الفطر إذا كان الصيام يجهدهما ويشقّ عليهما مشقة شديدة، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكيناً، لما روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: "{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً". السفر من الأعذار المبيحة للإفطار، لحديث أنس رضى الله عنه: "كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" متفق عليه
mr Happy
نقاط : 2703 تاريخ التسجيل : 26/03/2009
موضوع: رد: الجزء الثانى من الركن الرابع من أركان الاسلام صيام شهر رمضان الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 12:41 am
الجزء الثانى من الركن الرابع من أركان الاسلام صيام شهر رمضان