سحر
نقاط : 1728 تاريخ التسجيل : 30/06/2009
| موضوع: القانون الدولى الانسانى ودوره فى التعليم الاساسى الجمعة يوليو 10, 2009 1:18 am | |
| نجحت "الدورة الاستراتيجية ذاتهالموازية المعنية بالتعليم في أوضاع الطوارئ و الأزمات" التي نظمت ضمن فعاليات "المنتدى العالمي للتعليم"لدي انعقاده مؤخرا في داكار (أبريل / نيسان 2000), في إدراج هذه القضية في نص "إطار داكار للعمل". إن التعليم للجميع"يجب أن يأخذ في الحسبان احتياجات الفقراء و الفئات الأشد عوزا, بمن فيهم الأطفال العاملون, و المقيمون في المناطق النائية من سكان الريف و البدو, و الأقليات الإثنية و اللغوية, و الأطفال و الكبار المضارون بالنزاعات المسلحة, و المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز, و ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة" ( ). على أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه على امتداد التسعينات كان القانون الدولي الإنساني غائبا إلى حد بعيد عن الخطاب الدولي بشأن التعليم الأساسي, سواء في سياق التنمية أو في سياق أوضاع الطوارئ و إعادة التعمير التالية للحرب. وهناك مجموعة واسعة من الصكوك القانونية يشار إليها عادة في معرض تأييد حق الأطفال و الشباب من اللاجئين و ممن يواجهون ظروف الطوارئ في أن تُكفل لهم فرصة الحصول علي تعليم أساسي جيد. فكون التعليم يمثل, أولا و قبل كل شئ, "حقا من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف", هو حقيقة يؤكدها الرجوع إلى صكوك للقانون الدولي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) و اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989). كما يُشار أيضا, فيما يتعلق بتعليم اللاجئين, إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951). و من هنا, يُنظر إلى الحق في التعليم كحقّ يجب كفالته في جميع الظروف و حمايته في جميع الأوضاع بما في ذلك أوضاع الأزمات و الطوارئ الناجمة عن الحروب الأهلية و النزاعات المسلحة. و مع هذا كله, فإن الكتابات الدولية التي تتناول التعليم الأساسي نادرا ما أشارت, حتى يومنا هذا, إلى القانون الدولي الإنساني بوصفه مجموعة من القواعد القانونية تكفل مزيداً من الحماية لحقّ الأطفال و الشباب في التعليم في أوضاع النزاع المسلح. وهذا موقف يثير الدهشة البالغة, ذلك أن القانون الدولي الإنساني لا يعزز فحسب الإطار القانوني لحماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة, و إنما يُورِدُ أيضاً أحكاما لمواجهة الأوضاع الخاصة. فهناك عدد من المواد يتضمنُ أحكاما لحماية البني الأساسية المدنية و لكفالة حق المدنيين و غير المقاتلين في إشباع احتياجاتهم الاجتماعية و الثقافية الأساسية, بما فيها التعليم, أثناء النزاع المسلح أو تحت الاحتلال العسكري أو في أوضاع الطوارئ. و كجزء من الحماية العامة للسكان المدنيين في سياق النزاعات المسلحة, يتضمن القانون الدولي الإنساني الأحكام التالية لحماية الحق في التعليم أثناء تلك الظروف: · تعليم اليتامى و الأطفال المفترقين عن أسرهم "على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب, وتيسير إعالتهم و ممارسة دينهم و تعليمهم في جميع الأحوال, و يُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاصٍ ينتمون إلى التقاليد الثقافية ا" ( ). · التعليم تحت الاحتلال العسكري "تكفل دولة الاحتلال, بالاستعانة السلطات الوطنية و المحلية حُسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال و تعليمهم (....) فإذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة, و جب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة و تعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم, على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم و لغتهم و دينهم "( ). | |
|