موضوع: الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان السبت سبتمبر 05, 2009 2:52 am
الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين :
يدخل علينا شهر الصيام وشهر الرحمة والغفران في غضون أيام قليلة – اللهم بلغنا رمضان – فمنا من استعد له بكثرة الذكر والصيام في شعبان ومنا من لم يفعل ...ولكن لازالت أمامنا الفرصة لنُغير ونتغير فكم فات من سنين عمرنا لم نقضها إلا في لهو ولعب وعصيان ؟؟ حتى إذا جاءنا الموت وجدنا صحائفنا فارغة من الحسنات مليئة بالسيئات – أعاذنا الله وإياكم من ذلك - ..والموت لا يفرق بين كبيرٍ وصغير وأصبحنا نرى شبابا ً في عنفوان صحتهم يتساقطون ويموتون دون سابق مرض أو ألم ....فهلموا لنغتنم شهر الطاعات فلربما يكون آخر شهور حياتنا و يا فرحة من أدرك ليلة القدر فيكون اغتنم بعبادة ليلة عمل سنوات وسنوات ... وقد أمّن النبي -صلى الله عليه وسلم- على دعاء جبريل -عليه السلام – حين قال :" رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له " – صححه الألباني - فيا باغي الخير أقبل واعلم أن كل ما سبق وسلف من ذنوبك وسيئاتك من الممكن أن تمحى إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " – متفق عليه- وكما نعلم لابد للعبادة حتى يتم قبولها من شرطين : أولاهما : إخلاص النية وثانيهما : موافقتها للشرع والسنة ...فتعالوا بنا لنتعلم بعض أحكام الصوم الأساسية لنعبد الله على علم في هذا الشهر الكريم : أركان الصوم للصوم ركنان أساسيان لا يصح بدونهما : 1. النية : وفى صيام الفرض كرمضان لابد أن تكون النية من الليل وفي أي جزء من أجزاءه قبل الفجر لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:" لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل " – صححه الألباني- ..وتفسد النية إذا نوى المسلم الفطر وإن لم يتناول مفطرا ً. 2.الإمساك : وهو الامتناع عن تناول الطعام والشراب وعن الجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . مبطلات الصوم أولا : الجماع في نهار رمضان عامدا أو ناسيا وهذا يستوجب القضاء وأيضا يستوجب الكفارة وهى عتق رقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
ثانيا : الأكل والشرب عامدا في نهار رمضان وهذا يستوجب القضاء فقط ومن فعله ناسيا فلا شيء عليه وصيامه صحيح . ملاحظات هامة : 1.إذا تناول ما لا يتغذى به كالتراب أو ما يضر كالسجائر فقد افطر وعليه القضاء. 2.من قبّل زوجته أو عانقها أو باشرها دون الجماع فصيامه كما هو للحديث المتفق عليه :" كان رسول الله يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه " ولكن يكره ذلك للشاب دون الشيخ لأنها قد توقعه في الجماع أو إنزال المني وقد نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحد الشباب عن المباشرة في الوقت الذي أذن فيه للشيخ . 3.من استمنى وهو صائم فانزل فقد فسد صومه وعليه القضاء . 4.المذي لا يفسد الصوم إذا نزل من الرجل لشهوة . 5.إذا أصبح المسلم جنبا فلا شيء في صومه وليغتسل ويكمل يومه . 6.الكحل والقطرة في الأذن والعين لا تفطر لأنهما ليسا المنفذ المعتاد للطعام وتكره في الأنف لنهي النبي عن المبالغة في الاستنشاق أثناء الصيام . 7.المضمضة والاستنشاق للصائم لا يفطران ولكن يكره المبالغة في الاستنشاق ولكن إن سبقه الماء إلى جوفه دون تعمد فلا شيء عليه . 8.الحجامة لا ُتفسد الصوم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم . 9.خروج الدم لا يفسد الصوم سواء كان من البدن أو من الأنف أو من الأسنان ولكن ليحترز من بلعه على قدر استطاعته . 10. الحقن للصائم فيها خلاف بالنسبة للحقن المغذية بالذات ويقول الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله : " إبرةُ الطبيب لا تفطِّر بحالٍ سواءٌ منها ما كان للعلاج بالأدوية أو ما كان للتغذية بالمواد المغذية وبالدم ، أو ما كان للتخدير ، وسواءٌ منها ما كان في الأوردة ، أو ما كان في العضل ما دامت هذه الأدوية وهذه المواد المغذية والدم بجميع مشتقاته لا تصلُ مباشرةً إلى داخل الجهاز التنفسي ، ولا إلى داخل الجهاز الهضمي . …وباختصار أقول : إِن إدخال أيةِ مادة صلبة أو سائلة ، أو أداةٍ أو أيِّ شيء في داخل الجسم إن كان الإدخال في الجهاز التنفسي أو في الجهاز الهضمي فإنه يفطِّر ، وما عداه لا يفطِّر ." 10.استخدام السواك جائز في نهار رمضان سواء كان السواك رطبا أو يابسا . 11.شمّ الروائح لا بأس به ولا دليل على منعه . 12.بلع الريق والنخامة لا يفطر الصائم . 13.من كان يعمل في عملا شاقا فلا يجوز له الفطر مطلقا هكذا ولكن ليبيت نية الصوم ولا يفطر في وسط اليوم إلا إذا لم يستطع تكملة صيامه ووقتها ليتناول ما يقيمه وليكمل الإمساك عن الطعام ثم ليقضي اليوم بعد رمضان . 14.الحامل والمرضع يباح لهما الفطر وعليهما القضاء بعد ذلك والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام أصلا وصيامهما باطل إن فعلتا ويجب عليهما القضاء بعد انقضاء الحيض أو النفاس
mr Happy
نقاط : 2703 تاريخ التسجيل : 26/03/2009
موضوع: رد: الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان السبت سبتمبر 05, 2009 11:15 pm