موضوع: تابع سياسة الاعتماد ..كيفية تجديد الاعتماد الأربعاء يوليو 15, 2009 6:03 pm
جـ) تجديد الاعتماد: تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسات التعليمية لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المطبقة عند التقدم للاعتماد أول مرة ، بناء على طلب تقدمه المؤسسة التعليمية وذلك خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الاعتماد ، على أن يرفق بالطلب آخر تقرير للجان التي شكلتها الهيئة لمتابعة أعمال المؤسسة والمتضمن مدى استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم والاعتماد السابق استيفاؤها وكذا التقارير الذاتية السنوية التي قدمتها المؤسسة خلال مدة سريان شهادة الاعتماد. وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة في شأن (اعتماد المؤسسة/ عدم الاعتماد/ تجديد الاعتماد/ إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) قرارات علنية تنشر في كل الوسائل المتاحة للهيئة وتتم جميع إجراءاتها بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة. د ) إجراءات التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة : 1- يحق للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار (رفض الاعتماد/ رفض تجديد الاعتماد/ إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار الصادر عن الهيئة، شريطة سداد الرسوم التي حددها مجلس إدارة الهيئة للتظلم من القرارات التي يصدرها (المعلنة على الموقع الإليكتروني للهيئة) 2- يتولى النظر في التظلمات المقدمة للهيئة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وتكون مدة عضوية هذه للجنة أربع سنوات قابلة للتجديد. 3- يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها وذلك خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها. 4- ترفع لجنة التظلمات تقريرها في شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار مجلس إدارة الهيئة في التظلم نهائياً ومسبباً، ويتعين على الهيئة إخطار المؤسسة التعليمية بقرار مجلس إدارة الهيئة في شأن التظلم المقدم منها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 5- في حالة قبول الهيئة للتظلم المقدم من المؤسسة التعليمية تلتزم الهيئة بإلغاء القرار المتظلم منه مع رد رسوم التظلم التي سددتها المؤسسة مع الإعلان عن قرارها في شأن التظلم بكل الطرق والوسائل المتبعة.
- يحق للمؤسسات التعليمية - غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ـ العاملة بجمهورية مصر العربية وكذا المؤسسات التعليمية العاملة بالدول العربية والأجنبية أن تتقدم للهيئة بطلب الاعتماد، وتخضع هذه المؤسسات لكافة الشروط والقواعد وذات الإجراءات المطبقة على المؤسسات التعليمية العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عند التقدم (للاعتماد/ تجديد الاعتماد) من الهيئة، وللهيئة اتخاذ ذات الإجراءات الخاصة (إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) إذا توافرت ذات الأسباب المؤدية لذلك، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتظلم من أحد القرارات التي تصدرها الهيئة في شأن هذه المؤسسات (رفض الاعتماد/ رفض تجديد الاعتماد/ إيقاف الاعتماد/ إلغاء الاعتماد) وبما يتفق مع ذات القواعد المطبقة مع المؤسسات التعليمية في جمهورية مصر العربية الخاضعة لقانون إنشاء الهيئة
Abu Arab
نقاط : 286 تاريخ التسجيل : 11/06/2009
موضوع: رد: تابع سياسة الاعتماد ..كيفية تجديد الاعتماد السبت أغسطس 15, 2009 10:10 pm