موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
مدرستى عنوانها التفوق التميز الابــداع شعارها معا. . نرسم حروف النجاح
تعلن ادارة المدرسة عن بدء العمل بمواعيد الدراسة الجديدة ابتداء من يوم الاحد الموافق 17/10/2011
معا . . نرسم حروف النجاح
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
::
الجـــــودة الشــــــاملة والاعتــــــماد التربـــــــوى
::
مقدمة عن الجودة
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
ayda
دعاء
:
سبحان الله العظيم عدد ما كان وعددماسيكون وعدد الحركات والسكون
المهنة
:
نقاط
:
7991
تاريخ التسجيل
:
26/03/2009
موضوع: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الأحد أكتوبر 25, 2009 9:39 pm
<H2>
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
§
تنشأ هيئة عامة وتسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها فى المحافظات .
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 82 لسنة 2006
مقتطفات من مشروع اللائحة التنفيذية
أهم المواد ذات الصلة
مادة (1) :
o
يجب أن تتضمن المعايير القياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 82 لسنة 2006، معايير الجودة والاعتماد للمؤسسة التعليمية، ومعايير الجودة والاعتماد للبرامج التعليمية
o
وتضع المعايير القياسية لجان متخصصة ، تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، من عدد فردى من الأعضاء ، لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً من بين المتخصصين وذوى الخبرة فى دراسة وضع هذه المعايير ، ويجب أن تضم اللجنة ممثلين للجهة أو الوزارة المعنية وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ، ويعتبر من أصحاب المصلحة والمستفيدين النقابات والاتحادات المهنية ، والطلبة والخريجين، وأولياء الأمور، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية .
مادة (2) :
o
يجب اعتماد المعايير القياسية التى تضعها اللجان المتخصصة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة من رئيس مجلس الوزراء
مادة (3) :
o
يجب مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات على الأكثر ، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أو بناءً على طلب الجهات أو الوزارات المعنية أو المستفيدين ، ويجرى ذلك من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة
مادة (4) :
o
على المؤسسة التعليمية أن تحدد لنفسها مستوى معين من المعايير المؤسسية والأكاديمية بما يتفق ورسالتها المعلنة ، وتتولى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتماد هذه المعايير ، شريطة ألا يقل مستوى هذه المعايير عن المعايير القياسية المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة (5) :
o
يشترط فى المؤسسة التعليمية الى ترغب فى الحصول على شهادة الاعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية فى أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة ، وأن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية ، ونظم مراجعة داخلية ، ونظم وتقارير تقويم ذاتى سنوية ، وخطط لتحسين الأداء بها .
مادة (6) :
تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية على شهادة الاعتماد :
o
أن تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو فرعها المختص بطلب تعلن فيه عن رغبتها فى الاعتماد واستعدادها لذلك ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب ما يفيد توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة (5) من هذه اللائحة فى المؤسسة ، وما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة على هذا الطلب .
مادة (6) :
o
إذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما فى البند (أ) ، تخطر المؤسسة كتابة خلال المدة التى يحددها مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه ، أيهما لاحق، وذلك للسير فى استكمال باقى الإجراءات خلال المدة الزمنية التى تحددها الهيئة .
مادة (6) :
o
تؤدى المؤسسة التعليمية ، بعد إخطارها رسوم الاعتماد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وعلى الهيئة أن تقدم للمؤسسة النماذج والبيانات اللازم استيفاؤها للسير فى عملية التقويم والاعتماد ، والدليل الذى يساعد المؤسسة على ملء هذه النماذج وإعداد البيانات المطلوبة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الرسوم .
مادة (6) :
o
على المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن تتقدم بالبيانات والدراسات التى تثبت استيفائها للمعايير المقررة للاعتماد ، وبصفة خاصة ما يأتى :
n
رؤية ورسالة المؤسسة .
n
دراسة التقويم الذاتى التى قامت بها المؤسسة .
n
خطة تحسين المؤسسة ، ونتائج تنفيذها .
n
نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة .
n
أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة .
مادة (6) :
o
تُعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عما إذا كانت ستتولى التقويم والاعتماد بنفسها ، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدنى أو غيرها من بين المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم ، وفى الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم .
o
على القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية ، سواء أكانت الهيئة أو أحد المرخص لهم بذلك ، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التى سيتم إتباعها لإتمام عملية التقويم ، ومواعيد الزيارات التى سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة .
مادة (6) :
o
تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها ، وفقاً لما يأتى :
n
إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة للمعايير المقررة تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد ، وعلى الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق التى تحددها، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه ، مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة .
مادة (6) :
تابع البند (7)
n
إذا لم تستوف المؤسسة التعليمية كل معايير الجودة تحدد المدة التى تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور بما لا يجاوز المدة المنصوص عليها فى القانون، على أن تحدد الهيئة بوضوح الجوانب التى لم تستوف من المعايير ، وكيفية التحسين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب .
مادة (6) :
تابع البند (7)
n
إذا لم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم ، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه على أن يتضمن قرار الإحالة ما يلى :
o
درجة العجز فى استيفاء المعايير (عجز متوسط / شديد) .
o
المعايير التى لم تطبقها المؤسسة .
o
ما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليل عمل بالإجراءات التنفيذية للتقويم والاعتماد
مادة (7) :
q
تسرى صلاحية شهادة الاعتماد التى تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية لمدة خمس سنوات ، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (6) من هذه اللائحة ، بناءً على طلب يقدم للهيئة خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الاعتماد ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب أخر تقرير للجان الاعتماد عن المؤسسة .
مادة (
:
q
تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التى تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو من ترخص له من زيارات فى هذا الشأن ، للتأكد من استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم والاعتماد السابق استيفاؤها .
وللوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلى الهيئة إعادة النظر فى صلاحية شهادة الاعتماد فى حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة .
مادة (9) :
q
إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجرائها أية تعديلات فى نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التى تقدمها ، بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة ، كان لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، بقرار مسبب منه وقف شهادة الاعتماد للمدة التى يحددها أو إلغاء الشهادة ، بحسب جسامة المخالفة .
مادة (9) :
q
تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التى تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو من ترخص له من زيارات فى هذا الشأن.
q
ويجب على مجلس إدارة الهيئة إلغاء شهادة الاعتماد فى حالة تغيير المؤسسة التعليمية لغرضها تغييراً جوهرياً، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التى قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة ، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش أو التدليس .
مادة (10) :
<H2>
<H3 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 38.05pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -38.05pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-text-indent-alt: -19.5pt; mso-list: l0 level1 lfo31">
[b] q
على الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد أو إلغائها ، ويجب
أن يتضمن هذا الإخطار أسباب القرار
</H2>
مادة (11) :
q
على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التى قام عليها هذا القرار.
مادة (12) :
q
للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من قرار رفض منحها شهادة الاعتماد أو رفض تجديدها أو قرار وقف الشهادة الصادرة للمؤسسة أو إلغائها ، شريطة سداد رسوم التظلم التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويجب تقديم هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار .
مادة (13) :
q
يتولى نظر التظلمات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذه اللائحة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة ، وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة فى أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل .
q
وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات ، قابلة للتجديد
مادة (14) :
q
يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر توصيتها فى التظلم بأغلبية آراء أعضائها ، وذلك خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وعلى اللجنة رفع تقريرها فى شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، ويكون قرار المجلس فى التظلم نهائياً ، ويجب أن يكون مسبباً ، ويجب فى حالة قبول تظلم المؤسسة التعليمية رد رسوم التظلم إليها .
مادة (15) :
q
يحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بعلاقة عمل أو وكالة أو استشارة أو مشاركة فى رأس مال المؤسسة أو بصلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع الإدارة العليا للمؤسسة أو المالكين لها أن يتولى أى من أعمال التقويم والاعتماد الخاصة بها ، ويسرى هذا الحظر على أعضاء مجلس الأمناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو المديرين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك كل من كان طرفاً فى منازعة أو خصومة مع المؤسسة .
مادة (19) :
q
يكون الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها ، بما فى ذلك الجامعات (الكليات المتخصصة) والجمعيات الأهلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية ، وذلك ممن توافر فيهم الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (23) :
q
يسرى الترخيص بمزاولة أعمال التقويم لمدة خمس سنوات ، يجوز تجديده بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل .
[/b]
</H3>
</H2>
أعجبني
لم يعجبني
atef
المهنة
:
نقاط
:
2873
تاريخ التسجيل
:
26/07/2009
موضوع: رد: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الأربعاء أكتوبر 28, 2009 10:51 pm
أعجبني
لم يعجبني
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
صفحة
1
من اصل
1
مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة
»
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
»
معايير المعلم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
»
مقدمة المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعى "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم "
»
المنطلقات الأساسية لمعايير الخريج قبل الجامعى "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم "
»
ماذا تعرف عن الهيئة القوميةلضمان جودة التعليم متجدد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع
الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
::
الجـــــودة الشــــــاملة والاعتــــــماد التربـــــــوى
::
مقدمة عن الجودة
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
::
الجـــــودة الشــــــاملة والاعتــــــماد التربـــــــوى
::
مقدمة عن الجودة
انتقل الى:
اختر منتدى
|
|--؛؛؛؛**؛؛؛؛ مدرستـــــى ؛؛؛؛**؛؛؛؛
| |--اخبار المدرسة
| |--رسالتنا
| |--من نحن ؟ ؟ ؟ ؟
| |--خطط المدرسة
| | |--خطة العمل السنوية
| | |--خطة التحسين المدرسى
| | |--الآئحة التنفيذية
| | |--لأئحة الجزاءات
| | |--لأئحة التحفيزو الاثابة
| | |--لائحة المتعلم
| |
| |--مجلس الامناء
| |--البوم الصور
|
|--خدمــــــــات الطــــــــــلاب
| |--لوحة الشرف
| |--نتائج الامتحانات
| | |--الصف الاول
| | |--الصف الثانى
| | |--الصف الثالث
| | |--الصف الرابع
| | |--الصف الخامس
| | |--الصف السادس
| |
| |--نصائح غالية
|
|--المنتديــــــــــــات التعليميـــــــــــــة
| |--الغة العربية
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--اللغة الانجليزية
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--الرياضيات
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--العلوم
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--الدراسات الاجتماعية
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--التربية الدينية
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--الحاسب الالى
| | |--الترم الاول
| | |--الترم الثانى
| |
| |--الانشطة والمهارات
| |--الموسوعة العلمية
| |--التكنولوجيا والوسائل التعليمية
| |--بنك الاسئلة
| |--الصف الاول
| |--الصف الثانى
| |--الصف الثالث
| |--الصف الرابع
| |--الصف الخامس
| |--الصف السادس
|
|--رابطة معلمى المدرسة
| |--خدمات نقابية
| |--مكتبة البرامج
| |--كادر المعلم
|
|--الجـــــودة الشــــــاملة والاعتــــــماد التربـــــــوى
| |--مقدمة عن الجودة
| |--فرق الجودة
| |--الخطط الاستراتيجية
| |--فريق الرؤية والرسالة
| |--فريق القيادة والحوكمة
| |--فريق الموارد البشرية والمادية
| |--فريق المشاركة المجتمعية
| |--فريق توكيد الجودة والمسائلة
| |--فريق المتعلم
| |--فريق المعلم
| |--فريق المنهج
| |--فريق المناخ
| |--فريق التقييم الذاتى
|
|--وحــــــدة التدريـــــــــب والتقويــــــــــم
| |--التدريب والتنمية المهنية
| |--دورات تدريبية داخلية
| |--دورات تدريبية خارجية
| |--ابحاث وابداعات المعلمين
|
|--الأمن و السلامة
| |--خطة الامن والسلامة
| |--طبيب المدرسة
|
|--التــــعلم النشــــــط
| |--استراتيجيات التعلم النشط
| |--استراتيجيات التدريس الحديثة
| |--انجازات مدرستى فى التعلم النشط
| |--مجلة التعلم النشط
| |--صور تفعيل البرنامج
|
|--مركـــــز المعلومـــــات والاحصـــــــاء
| |--احصائيات هامة
|
|--*** شــــــــــــئون الطلبــــــــــــــة ***
| |--احصائيات طلابية
|
|--رياض الأطفــــــــــــــــــــــــــــــــــال
| |--أنشطة الروضة
|
|--نـــــــــــــادى اعضـــــــــاء المنتـــــــــدى
| |--ملتقى الاعضاء
| |--ملتقى الترحيب والتهانى
|
|--نفحـــــــــــــــات ايمانيـــــــــــــــة
| |--أدعية وأذكار
| |--موضوعات دينية
|
|--ركــــــــــــــ الأسرة ـــــــــــــــــن
| |--كيف نربى أبنائنا ؟ !!!
| |--علمتى الحياة
|
|--نـــــــادى الترفيــــــه والالعــــــاب
| |--هيا بنا نلعب
|
|--الاقتراحـــــــات والشكــــــــــاوى
|--اقترحات الزوار
|--شكاوى الزوار