[size=21]مكان الاعتكاف :
هو المساجد التي تقام فيها الجماعة ، وأفضل ذلك المسجد التي تقام فيه الجمعة ، حتى لا يحتاج المعتكف إلى الخروج من معتكفه ، ودليل ذلك قوله تعالى : " وأنتم عاكفون في المساجد " ، وقوله تعالى : " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " ، فعلم بالضرورة من الآيتين أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ، أما الاعتكاف في البيوت فلا يجوز ولو للنساء ، بل الثابت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن اعتكفن في المسجد بعد موته صلى الله عليه وسلم ، ولو كان جائزاً الاعتكاف في البيوت لاعتكفن في بيوتهن لأنها خير لهن . ويكون اعتكاف النساء في المصلى الخاص بهن ، البعيد عن مصلى الرجال ، حتى لا يحصل الاختلاط بينهم . [ ولمزيد الفائدة يراجع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 15/442 ] .
والغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة عليه ، فهي تابعة للمسجد ولها حكمه ، فيجوز الاعتكاف فيها . أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد وإن كانت أبوابها داخل المسجد [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/412 ] .
قطع الاعتكاف :
قال الترمذي رحمه الله :
اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى ، فقال بعض أهل العلم : إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشراً من شوال ، وهو قول مالك ، وقال بعضهم : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه ، وكان متطوعاً فخرج فليس عليه أن يقضي ، إلا أن يحب ذلك اختياراً منه ، ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي ، قال الشافعي : فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة " [ صحيح سنن الترمذي ] .
والصواب في ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله من أن المتطوع أمير نفسه فهو بالخيار إن شاء أمضى اعتكافه ، وإن شاء ترك ولا إثم عليه . والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على هذا القول ، فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها ، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ، ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف " فرجع فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال " [ أخرجه البخاري ومسلم ] قال بعض العلماء فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه ما لم يكن نذراً أو أوجبه على نفسه .
دخول المُعْتَكِف :
بالنسبة للاعتكاف سنة في كل وقت ، ولو للحظة ، فيدخل المعتكف إلى المسجد في أي وقت شاء ويخرج في أي وقت شاء ، أما بالنسبة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فيدخل المعتكف إلى المسجد بعد صلاة الصبح ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو قول الإمام أحمد ، وسيأتي الدليل على صحة هذا القول في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره ، وقيل : يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان ، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري . فدخوله قبل غروب الشمس ليتحقق كمال الليلة ، وخروجه بعد الغروب ليتحقق كمال النهار .[/size]