موضوع: المفطرات المعاصرة 1 الإثنين أغسطس 17, 2009 10:15 pm
المفطرات المعاصرة المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات : 1- الأكل . 2- الشرب . 3- الجماع . 4- الحيض والنفاس . والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...) الآية . وفي قوله (ص) عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع . والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت بالمكان إذا التجأ به . وأيضاًَ : ضغط الشيء حتى يحتلب . والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
المفطر الأول : بخاخ الربو : وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية . وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟ اختلف فيه المعاصرون : 1- أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء . واستدلوا : أ- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة . ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ . ب- وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك . ج- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية . د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك . الرأي الثاني : أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي . واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ . والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .
المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان : والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب . حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .
المفطر الثالث : منظار المعدة : وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة . والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية . والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا : في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟ جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا . واستدلوا : أن النبي (ص) أمر بإتقاء الكحل . وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر . الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح . لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي (ص) بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .
المفطر الرابع : القطرة : التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان : القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي (ص) . وأيضاًَ نهي النبي (ص) عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير . القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة . فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب . ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه . وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك . وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
المفطر الخامس : بخاخ الأنف : البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .
المفطر السادس : التخدير : وتحته أنواع : الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف : وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .
الثاني : التخدير الجزئي الصيني : نسبة إلى بلاد الصين : يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس . وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث : التخدير الجزئي بالحقن : وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة . فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .
الرابع : التخدير الكلي : اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟ وهذا لا يخلو من أمرين : الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . ودليله قوله في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك . الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف . والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي . وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ . وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .