موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 10xgc5d
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 10xgc5d
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية

مدرستى عنوانها التفوق التميز الابــداع شعارها معا. . نرسم حروف النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن ادارة المدرسة عن بدء العمل بمواعيد الدراسة الجديدة ابتداء من يوم الاحد الموافق 17/10/2011
معا . . نرسم حروف النجاح
تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 2nqcdo4 تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 2nqcdo4 تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 2nqcdo4

 

 تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ayda

ayda


دعاء : سبحان الله العظيم عدد ما كان وعددماسيكون وعدد الحركات والسكون
المهنة : تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 Profes10
تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 Female31
نقاط : 7991
تاريخ التسجيل : 26/03/2009

تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 Empty
مُساهمةموضوع: تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000   تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 I_icon_minitimeالسبت يوليو 18, 2009 9:19 pm

تابع : الائحة التنفيذية لقانون كادرمادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المعلم 0000000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed shawkey




نقاط : 169
تاريخ التسجيل : 17/06/2009

تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000   تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2009 3:08 pm

تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000 3h025yt1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع :الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 00000
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم 0000000
» اللائحة التنفيذية لقانون الاعتماد والجودة
» نتيجة كادر المعلم دور ابريل 2009 من موقع أكاديمية المعلم
» نتيجة كادر المعلم دور ابريل 2009 من موقع أكاديمية المعلم
» اختبارات كادر المعلم لدور أغسطس 2009 ..من أكاديمية المعلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية :: رابطة معلمى المدرسة :: كادر المعلم-
انتقل الى: