موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 10xgc5d
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 10xgc5d
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية

مدرستى عنوانها التفوق التميز الابــداع شعارها معا. . نرسم حروف النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن ادارة المدرسة عن بدء العمل بمواعيد الدراسة الجديدة ابتداء من يوم الاحد الموافق 17/10/2011
معا . . نرسم حروف النجاح
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2nqcdo4 دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2nqcdo4 دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2nqcdo4

 

 دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Why not

Why not


نقاط : 1824
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالإثنين يوليو 06, 2009 5:13 am

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Fksd5h
lol! يسعدنى أن تكون أول مشاركة فعالة فى هذا القسم الخاص بمجلس الأمناء لى كما يسعدنى أن أضع بين أيديكم دليل
أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء ونظرا لأهمية الموضوع فسوف أتناولة على حلقات متواصلة واليكم بالجزء الأول :
المحور الأول: التعريف بمفاهيم خاصة بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين
المحور الأول: مفاهيم خاصة بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين
من خلال الاستعانة بأسلوب العصف الذهني يمكن التعرف علي مدي استيعاب أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين – وغيرهم من الأطراف المعنية بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، بما في ذلك علي سبيل المثال فرق عمل المدارس المعنية، وغيرهم من الأطراف الشريكة والمعنية بدعم العملية التعليمية – لبعض المفاهيم المتعلقة بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين. وفيما يلي استعراض لمجموعة من الأسئلة التي يمكن طرحها علي المجموعة المستهدفة لقياس مدي استيعابهم لتلك المفاهيم:
ما هو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؟
ما المقصود بالوظيفة؟
ما المقصود بالدور؟
ما المقصود بالواجب؟
ما المقصود بالمسئولية؟

وفيما يلي استعراض لعدد من المفاهيم الخاصة بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين:
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
يُعد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمثابة أحد التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل المدرسة والذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربوياً وتعزيز المشاركة في تنمية المجتمع المحلي، علماً بأنه قد تم تطبيق مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بموجب القرار الوزاري رقم (334.(
يُعد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمثابة مجموعة منظمة من الأفراد ممن تتوافر لديهم مسئوليات جماعية للتخطيط والتصميم والإشراف والمراقبة والتوجيه واتخاذ القرارات داخل المدرسة لصالح العملية التعليمية.
الوظيفة
الوظيفة هي بمثابة فئات الأنشطة المتضمنة في أحد الأعمال والتي يضطلع الفرد بأدائها.

الواجب
الواجب هو بمثابة مـجموعة القـيم والمبادئ التي يُراعي الالـتزام بها، والتي تتضمن علي سبيل المثال: التفاني في العمل، والإخلاص، والالتزام بالقانون.الدور
الدور هو بمثابة جزء من العمل الذي يكلف الفرد بأدائه.

المسئولية
المسئولية هي بمثابة الالـتزامات المحددة لكل شـخص، طـبقاً للدور الذي يقوم به.

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 1ef20910b3
lol! دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2z898xd
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr Happy

mr Happy


نقاط : 2703
تاريخ التسجيل : 26/03/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالأحد يوليو 12, 2009 6:40 pm

lol! lol!
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2vl41fs
مشاركة متميزة رائع والى الأمام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Why not

Why not


نقاط : 1824
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2009 10:09 pm

cheers cheers cheers
cheers cheers
cheers
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 20rlrb5

رفع الله قدرك
وفرج همك
وبلغك شهر رمضان
الذي احبه ربك
ودمت لمن يحبك

lol! lol! lol!
lol! lol!
lol!
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Sfauc9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr Happy

mr Happy


نقاط : 2703
تاريخ التسجيل : 26/03/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 28, 2009 3:09 am

lol! lol! lol!
cheers cheers cheers cheers cheers
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Kcxiqs

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 1054hfm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Why not

Why not


نقاط : 1824
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 04, 2009 2:05 am

cheers cheers cheers cheers
cheers cheers cheers
cheers
cheers

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2uzxirq
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Why not

Why not


نقاط : 1824
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 17, 2009 6:49 pm

lol! lol! lol! lol!
lol! lol!
lol!
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 2a69lbk
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 14y5tll
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 1hbl21
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Why not

Why not


نقاط : 1824
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 6:49 am

cheers cheers cheers
cheers
cheers
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

مادة (1)
تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .

مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها :
الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .
ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .





مادة (3)1-
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال : - نشر الوعي بثقافة الجودة . 2-
التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد
مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.
3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي.
-4 توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا
يتعارض مع هوية الأمة.
5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية
ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.




مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :
1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد
والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى
قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
- 2 وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع
3- وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد
4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي.
-5وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية

6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية
والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي.
7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط
الاعتماد.
-8تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال
تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة
المطلوب.
- 9 مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية

-10 الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي
تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم
فى هذه الأعمال .
11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين
الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة
13- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة
والاعتماد في التعليم .

مادة (5)
للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .

مادة (6(
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .




مادة (7) :
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
مادة ( 8 )
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .

مادة (9 )
تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد .
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة .

مادة (10 )
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور .




مادة (11 )
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء




مادة (12 )
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .

مادة (13 )
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك .

مادة (14 )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات .
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مادة (15 )
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها.
3- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من
اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4- التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها.
-5 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.
-6 تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.
-8 اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.
9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس
الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة.
- 10 الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات.

مادة (16 )
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة (17) :
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :
1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
- 2 متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
-3 اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
-4 إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها
من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
-6 إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
-7 الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة.
8 -إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.
9-إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

مادة (1 (
يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .


مادة (19)
تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية :
-1 إدارة التطوير والمتابعة .
2-إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة.
-3 إدارة الاعتماد.
-4 إدارة المعلومات
-5 إدارة الشئون المالية والإدارية
-6 إدارة التظلمات
-7 إدارة التدريب
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .

مادة (20(
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1-ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض
الضرورة بغير ذلك .
2-مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .
3-رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
-4 المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا
يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
-5 عائد استثمار أموال الهيئة.
-6 حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

مادة (21(
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .

مادة (22)
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .

مادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

مادة (24)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .

مادة (25)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
الجودة - في المجال التربوي - هي ترجمة احتياجات وتوقعات طلاب الخدمة أو المستفيدين بشأن الخدمة إلى خصائص محـددة ، تكون أساسا لتصميم الخدمة التربوية وتقديمها لطلابها بما يوافق توقعاتهم.تأكيد الجودة:

يقصد بتأكيد الجودة ، تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات وإجراءات للتأكد من الوفاء بمتطلبات الجودة ،ليس فقط على نطاق ومراحل عملية إنتاج خدمة تربوية معينة ، بل على نطاق أشمل يضم مراقبة الجودة على مستوى وظائف المنظمة التربوية ككل .

وتركز أنشطة تأكيد الجودة على منع الانحرافات . بينما تركز مراقبة الجودة على كشفها أو اكتشافها بعد حدوثها .

أهداف تأكيد الجودة:

تهدف أنشطة تأكيد الجودة إلى:

1-وضع أهداف لسياسة الجودة ومتابعة تنفيذها من منظور شامل .
2-تصميم موازنات لمراقبة الجودة ومتابعة الأداء على ضوئها.
3-تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة كأهداف متكاملة.
-4 تقييم نظام مراقبة الجودة من حيث فاعليته وتكلفته.
5-تقليل المخاطر المترتبة على انخفاض الثقة بالخدمة التربوية أو الاعتماد عليها، والمسئوليات أو النتائج السلبية المترتبة على ذلك.
آجال التخطيط ،
في هذا الصدد هناك :
التخطيط طويل الأجل ( الاستراتيجي ) ، حتى خمس سنوات.
التخطيط متوسط الأجل ، أكثر من عام وحتى أقل من خمس سنوات.
التخطيط قصير الأجل ( التاكتيكي ) ، حتى عام واحد .
التنبؤ:
هو محاولة استشراف ما سيحدث في البيئة المحيطة ويؤثر على حجم عمليات المنظمة ونتائجه :
 كيف ستكون المتغيرات في البيئة الاقتصادية.
وكيف ستكون في البيئة السياسية .
وكيف ستكون في البيئة التكنولوجية.
وكيف ستكون في البيئة الثقافية
وكيف ستكون في البيئة الاجتماعية.
ومن ثم
كيف ستكون توقعات طلاب الخدمة بالنسبة لكل من :
-1 الخدمة أو الخدمات المقدمة.
2-مستوى الجودة.
-3 السعر.
4 -منافذ تقديم الخدمات.
-5 وما إلى ذلك.
وكيف سيكون حجم الطلب.
وكيف يكون توزيعه الجغرافي.
والزمني.
السياسات
هي مجموعة من القواعد والخطوط العريضة التي تضعها الإدارة لتكون :
محددة لرؤية واضحة وموحدة لأسلوب العمل .
الجيدة مزايا عديدة . فهي :
إطار فكري لقيم وفلسفة المنظمة ولا تستغني أي منظمة عن منظومة سياسات الجودة.
دليل للأداء لاسيما بما يضمن الجودة.
معايير للأداء الفني ، نستخدم في قياس الجودة.
تربط الإدارات والأقسام ببعضها البعض في إطار متكامل تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة.
البرامج
وهي مزيج من السياسات والإجراءات والجداول الزمنية التي يتعين اتباعها لتحقيق نتيجة مرغوبة أو بلوغ هدف معين أو أكثر .
والسياسات والبرامج في حد ذاتها هي :
معايير للجودة يقاس عليها الأداء
الموازنة
وهي قائمة تقديرية للنتائج المتوقعة في صورة كمية وعينية:
توضح الموارد المتاحة واستخداماتها المستهدفة.
تستخدم كأداة تخطيطية ورقابية معا.
لا يمكن تصميم وتطوير نظام للجود ة بدون الموازنات الكمية والعينية.
التنظيم هو:
عملية تقسيم وتوزيع وتنسيق أنشطة الوحدات التنظيمية وفرق العمل والعاملين سعيا لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة
لماذا التنظيم ؟
لأنه السبيل إلى :
1 -انتظام العمل وانسيابه.
-2 وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب ومن ثم الإسهام في جودة الأداء.
-3 تجنب ازدواجية وتكرار الجهود ومن ثم الإسهام في خفض التكلفة واختصار وقت الأداء. المر الذي يمثل أحد متطلبات الجودة في الخدمة.
4 -تحديد الصلاحيات بما يتناسب وقدر المسئوليات . ومن ثم الإسهام في ضمان أن ينهض العاملون بمهامهم على الوجه الأنسب ، مما يسهم في بلوغ الجودة.
-5 زيادة الكفاءة وتنمية الفاعلية.
\القيادة التربوية الفعالة:
المطلوب من القيادة التربوية في إدارة الجودة الشاملة هو توفير مناخ مدرسى مناسب لثقافة الجودة ينعكس على معلمى المدرسة ليعكسوه بدورهم داخل القطاعات وفى المواقف التدريسية ويمكن أن يتم ذلك من خلال تحديد اتجاهات التغيير الثقافى المطلوب وتطوير لغة مشتركة تناسبه والمبادرة إلى التدريب وأساليب التنمية والتطوير المتاحة لتوفير الأرضية الصالحة لتشغيل عمليات تتسم بالجودة مع توقع ضرورة إحداث تغييرات ذات طبيعة فلسفية وعملية يقتضيها نظام إدارة الجودة الشاملة
في التوجه لتبني مدخل إدارة الجودة الشاملة يجب البدء باختيار :
منسق برنامج الجودة الشاملة
• سيقوم منسق البرنامج بتحديد التوجهات العامة للبرنامج.
• ويشارك في اختيار فريق الجودة الشاملة.
والسؤال الآن
• هل نبدأ بترتيب البيت من الداخل ؟
• أم نبدأ بالنظر للخارج ؟
• يجب أن نبدأ من الخارج .. من السوق التربوية.
هذه الخطوة الهامة ستؤدي بنا إلى :
تحديد رغبات وتوقعات طلاب الخدمة أو المستفيدين، بشأن:
• خصائص الخدمة / الخدمات المطلوبة.
• خريطة مواقع المدارس أو مؤسسات تقديم الخدمة.
• المساحات اللازمة لتقديم الخدمة.
• التجهيزات اللازمة
• توقيتات تقديم الخدمة
• الوقت المستغرق في تقديم الخدمة
• مظهر العاملين والعاملات
• نمط تعامل القائمين بالخدمة
• الغلاف المعنوي للخدمة
• مقابل تقديم الخدمة
• مرونة الأداء
• الإرشادات والتوضيحات
• ماذا أيضا ؟
وكلها معلومات أساسية لجودة تصميم الإطار الشامل للخدمة
تصنيف وترتيب رغبات وتوقعات المستفيدين
تصميم أهداف محددة لبرنامج الجودة الشاملة
ترجمة الأهداف إلى استراتيجية للجودة الشاملة
تشكيل فرق العمل
تقديم أهداف البرنامج إلى فرق العمل
تحديد معايير تقييم أداء الفريق
ترجمة رغبات وتوقعات المستفيدين
تقديم الخدمات
يفترض أن يسفر ما تقدم عن تصميم وتقديم المزيج المناسب من الخدمات الذي يقابل رغبات وتوقعات طلاب الخدمة أو المستفيدين وذلك من خلال المدارس والمؤسسات التعليمية / التربوية وموظفيها . أو لنقل من شبكة طلاب الخدمة أو المستفيدين الداخليين بالمنظمة إلى المستفيدين بالخدمة
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Why not

Why not


نقاط : 1824
تاريخ التسجيل : 08/06/2009

دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس   دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 1:20 pm

cheers cheers cheers
cheers cheers
cheers
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس 359xuky
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس Hvpe90
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دليل أدوار ومسئوليات مجلس الأمناء بالمدارس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أدوار ومسئوليات فريق وحدة التدريب:
» فلسفة ومبادئ وأهداف مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
» أدوار المعــــلم والمتعــــــــلم فى العمليــــــة التعليميــــــــة.
» دور الأخصائي الاجتماعي كمستشار وميسر ومنسق ومنفذ ومدرب لمجلس الأمناء
» اختصاصات ومسئوليات سكرتير المدرسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع مدرسة سيدي جمال الإبتدائية :: ؛؛؛؛**؛؛؛؛ مدرستـــــى ؛؛؛؛**؛؛؛؛ :: مجلس الامناء-
انتقل الى: